السيد تقي الطباطبائي القمي

6

مباني منهاج الصالحين

جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها ( 1 ) . [ مسألة 311 : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر ] ( مسألة 311 ) : يجوز الاستنابة في الطلب ( 2 ) إذا كان النائب ثقة على الأظهر ( 3 ) واما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا اشكال ( 4 ) . [ مسألة 312 : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء ] ( مسألة 312 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء ( 5 ) . [ مسألة 313 : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه ] ( مسألة 313 ) : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه وان بعد ( 6 ) الا أن يلزم منه مشقة